القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الشخص الذي يقوم بالنقل للحساب الخاص الحصول على بطاقة تشغيل لكل مركبة نقل، وفقا لما يلي: ١. إرفاق مركبة نشن منفرده أو قاطرة واحدة كحد أقصى، ووفقا للضوابط والاشتراطات التي ٢. المسانات: تسع مركبتان (شحن منفردة و/أو قاطرتان) كحد أقصى، ووفقا للاضواب والاشتراطات التي تصدر من الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧