اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الشخص الذي يقوم بالنقل للحساب الخاص الحصول على بطاقة تشغيل لكل مركبة نقل، وفقا لما يلي:
١. إرفاق مركبة نشن منفرده أو قاطرة واحدة كحد أقصى، ووفقا للضوابط والاشتراطات التي
٢. المسانات: تسع مركبتان (شحن منفردة و/أو قاطرتان) كحد أقصى، ووفقا للاضواب والاشتراطات التي تصدر من الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد