اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب الترخيص.
٣. أن يكون بموجب وسائل المفوض على الترخيص.
٤. أن تستر مسؤولية المنشأة عن الترخيص أمام الجهة إن لم يتم استكمال نقل
الترخيص باسم المنشأة وواحدة ذات سنوات سارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد