القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تسوقي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (٦) تسعين يوما -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا تعتبر الطلب. ٢. يصدر الترخيص وفق المتطلبات المحددة وعدد الحد الأدنى بعد سداد المقابل المالي (إن وجد) ويكون الترخيص باسم المنشأة وواحدة ذات سنوات سارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧