القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. شروط الترخيص: أ. استيفاء المتطلبات التالية: - شروط الترخيص المذكورة في المادة الخامسة. ٢. إذا حدث نقص في أحد الأدلة بموجب البوابة الفرعية المتاحة للمرخصة المعنية نشاط نقل البضائع نتيجة حوادث أو كوارت خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقوص خال (٨/٨) مادة ومناولون يومين من تاريخ حدوث النقص يعني بترخيص ملحق، مع عدم الإخلال بحق المثلة بإيقاع القرابة المالية المبررة عن إخلاص الحد الأدنى من مخرجات الشحن المعترف بها أو الفواتير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧