اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع ما يلي:
١. استيفاء المتطلبات التالية:
أ. طلب مقدم من المنشأة يوضح فوات هيئة المعنية.
ب. سجل تجاري للمنشأة يوضح نشاط نقل البضائع مسجل، ويجوز الجمع بين
- شهادة التأمينات الاجتماعية.
٢. توفير مركز للامتثال لشروط في المنشأة بموجب الترخيص وفق المتطلبات المذكورة
ذا الصلة وذلك للوفاق مع الجهات المختصة.
٣. توفير إحدى المستندات التالية:
أ. إحضار نسخة من عقد مرخص المنشأة أو القاطرات اللازمة لممارسة نشاط نقل البضائع.
ب. إحضار نسخة من رخصة و/أو الموافقات اللازمة لفتح القني الدوري في إحدى مكاتب
الترخيص المعتمدة لديها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد