القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع ما يلي: ١. استيفاء المتطلبات التالية: أ. طلب مقدم من المنشأة يوضح فوات هيئة المعنية. ب. سجل تجاري للمنشأة يوضح نشاط نقل البضائع مسجل، ويجوز الجمع بين - شهادة التأمينات الاجتماعية. ٢. توفير مركز للامتثال لشروط في المنشأة بموجب الترخيص وفق المتطلبات المذكورة ذا الصلة وذلك للوفاق مع الجهات المختصة. ٣. توفير إحدى المستندات التالية: أ. إحضار نسخة من عقد مرخص المنشأة أو القاطرات اللازمة لممارسة نشاط نقل البضائع. ب. إحضار نسخة من رخصة و/أو الموافقات اللازمة لفتح القني الدوري في إحدى مكاتب الترخيص المعتمدة لديها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧