القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تم تناقصه من الأمثلة وفي أحكام هذه الاتفاقية من قبل: ١. المسائل بعد الحصول على ترتيب بذلك. ٢. الأفراد المستوعبين - ويقتصر عليهم عمله نشاط نقل البضائع - بعد الحصول على ترتيب بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧