اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تم تناقصه من الأمثلة وفي أحكام هذه الاتفاقية من قبل:
١. المسائل بعد الحصول على ترتيب بذلك.
٢. الأفراد المستوعبين - ويقتصر عليهم عمله نشاط نقل البضائع - بعد الحصول على ترتيب بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد