القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال ريبة الممثلة المرخص لها بإجراء نشاط نقل البضائع أو نشاط النقل البحري، مراجعة نقل الطرق البريدية أو المواصلة في ذلك، فإنه يجب عليها الحصول على ترخيص نقل الطرق البريدية من الجهة المختصة. الباب الثاني: التزكي الفصل الأول: ترخيص نشاط نقل البضائع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧