القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأحكام المرافق واللازمة والطلبة والقرارات ذات العلاقة وأحكام الاتفاقيات الدولية لتكون ممكنا حرقا فيما. ١. تسري أحكام هذه الاتفاقية على أعمال نقل البضائع على الطرق بأجر أو لحساب الأعمال والخدمات وشرطا وأحكام الاتفاقيات التي يتم تنظيمها داخل الراسبي المملكة العربية السعودية. ٢. لاستيفاء أحكام هذه الاتفاقية عقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧