القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصود بالأحكام والعبارات التالية - أيما ورد في هذه الآلحة - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: - ١ - الهيئة - ٢ - الرئيس - ٣ - نشاط البضائع - ٤ - نشاط وسبيل الشحن - ٦ - نشاط تأخير الشاحنات - ١٢ - المرسل - ١٣ - المرسل إليه - ١٤ - المورد - ١٥ - المستأجر رئيس شائخة مزودة بنصيفة جرى، مصممة لجر نصف مطفورة وغير مطفورة لحمل أوراقها عليها من نصف المطفورة : -١٧ مركة نقل : -١٨ مركة مطفورة : -١٩ مركة مطفورة : -٢٠ مركة نقل : -٢١ الشائخة : -٢٢ بطاقة التنشيف : -٢٣ المرك : -٢٤ البضاع : -٢٥ الطرد البريدي : -٢٦ المواد الخطرة : -٢٧ بطاقة سفاني مهني : -٢٨ خطرة بطاقة سابق مفاد خطرة السائق مركز الفحص الدوري شهادة الفحص الفني اختبار الكفاية المهنية اختبار الكفاية في نقل اختبار الكفاية عقد النقل وحدة النقل الفحص الفني للمركبة وحدة الفحص الممركة التعاملات الإلكترونية الحمولة الاستثنائية ٤١ - مراقب الخدمة ٤٢ - محضر الضبط ٤٣ - بيان الحمولة ٤٤ - منشأة الهيئة الإلكترونية ٤٥ - المقابل المالي ٤٦ - القرارات المالية ٤٧ - حقوق السحب الخاصة (SDR) ٤٨ - نظام النقل العام ٤٩ - الإلاحة ٥٠ - نظام مرور واللائحة التنفيذية انقل الحساب الخاص أو وظيفه النقل للحساب مسند بيلت عملية النقل للحساب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧