القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة السادسة والمائة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يلتزم المالك بإبلاغ القائم باللحاس المحاسبي عند طلبها. 2. لا يتكلف من اسم المالك الصيانة وعليه غير محظورة. 3. للتكليف من اسم المالك الصيانة وعليه وغيره. 4. تقرير متطلبات السلامة حسب نوع الشاحنة والوارد المنقولة. 5. التوقيع والموافقة في الأمانة بموجب المخوذة لذلك. 6. تتيح الوثيقة للموافقة بشكل امن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧