اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تجوز الشائعة بأوراق أو سحب السيارت ومركبات النقل المتصلة استخدام شاحنات مجزرة
لمذا القرض ووفقا للضوابط التالية:
١. تجوز الشائعة بأوراق أو سحب السيارت ومركبات النقل المتصلة استخدام شاحنات مجزرة
٢. وجود المستندات الدالة على ملكية المركبة (الأصل - السيربيه) أو المفوضين بذلكها.
٣. موافقة (تزريق) المرور على نقل سيارة ومركبة النقل التي تعرضت لحادث مروري أو مخالفة مرورية.
٤. تجزير الشاحنة بمستلزمات السلامة المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد