القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مد من يقوم بنقل الحوائط الاحتنة الازام با: ١. أن تكون أوراق الصندوق محفوظة من داء أو مفحمة بمدة تنقل الإلزام. ٢. تأتي إرفاق الفراغ المخصص نصي الطالب عن ضفف ارتفاع الحوائط الجويرة. ٣. أن تكون الشاحنة مجزرة طبقا لقوانين المواصلة، لتأمين السلامة. وتوفير القواطع الوظيفية وخطوات التخفيف المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧