القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الثالثة والخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على من يقوم بتشغيل الأنظمة بما يلي: ١. أن تكون الشاشة ذات صلاح و أحد أو ميكانيكية لاستعمالها في رفع وإزال مزالق ٢. أن تكون الشاشة مجهزة برواح هيدروليكية لاستخدامها لزول وإزال مزالق ٣. عدم تجاوز المفاعلات والواردة المحددة تماما. ٤. تجبر الشاشة بمطابقتها السلامة المعتمدة. ٥. التأكد من خلو السيارت من أي عيوب خلال أثناء العمل، وعدم تفاعل مع مواد خارجية ٦. تجنب الشاشة في السيارت ومراقبتها خلال التنقل المفصلة ما لم يتم إلقاء وتوثيق ذلك في عقد الغلق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧