اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة الخامسة والخامسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخص نقل البضائع ذات الأوزان و/أو الحجم التي تجاوز الحد المسموح بها للسيير على الطرق غير القابلة للتجزئة - لاحقا لكل الحمولة الاستثنائية (غير القابلة للتجزئة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد