القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الثانية والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على من يقوم بنقل المركبة: ١. أن تكون الشاحنة مزودة بوجبة تزيد ذات صلة كافية لتأمين درجات الحرارة المطلوبة. ٢. أن تكون الشاحنة مزودة بأجهزة تسجيل وقباص حرارة. ٣. أحكام اللائحة الدولية لنقل المواد الخطرة بسرعة الثلج (ATP). ٤. تجزير الشاحنة بمستلزمات السلامة المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧