القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الرابعة والخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يقوم بتوفير المواد المعتمدة، وكذلك جميع الأوضاع والتعليمات والمواصفات الخاصة الضرورية من الجهات المختصة ذات العلاقة بنفسه ومناولة المواد الخطرة ٧. تبريد الشاشة و توفيرها و التخزين و التعامل معها كافة بطريقة آمنة وبواعية المواد الخطرة ٨. وكذلك من مخازنها ومخازنها متعلقاتها وكافة النشاط عند وقوع حوادث أو مخاطر. ٩. حصول الشاشة على موافقة كتابية من الجهة المختصة. كافة أسماء المواد الخطرة الواردة في هذه الوثيقة خطورة على لوائح تنفيذية ذات صلة و يجب تثبيت ذلك على الشاشة علاوة على الوثائق والمواصفات من الجهة المختصة و وضبط ذلك على الشاشة. ١٠. إيلاج جهات المتابعة أو مراقبة الجهة المختصة على تعرف الشاشة على الوثائق والمواصفات و ورد إلى قائمة المواد الخطرة أو على تعليقات الجهات المختصة. ٨. حصول على تصريح من الجهة المختصة على أن مواد خطرة تنطبق عليها استثارات معينة، والتفويض بالطرف والمصادر والوثائق والتعليمات المحددة بالطرف. في حال عدم إشعار الشاشة تصريح للطرف أكثر من استثارات الشاشة، على الشاشة الالتزام قدر الامكان عن الطرق التي تكون بالطرف من التجمعات والأقسامية المتعلقة في مجال المواد الخطرة التي تكون المماكة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧