القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة السادسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند سياق أي شاحنة تحمل بضائع أقل من الطن البضاعي الخاص التي يقابله اشترطات السلامة العامة وعلى المستندات متراسم السلامة بذلك ومنها الآتي: ١. تقديم بيانات مفصلة لمركبة نقل عديمة أو تفرغ أي مادة خطرة. ٢. إتخاذ تدابير داخل الشاحنة والسلامة عند نقل المواد الخطرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧