اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة التاسعة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون الشاحن مجهزا بجميع الطرق الاختيارية في المملكة.
٢. يجب إبلاغ الجهات المختصة بأي مخالفة.
٣. يجب أن يطبق قرارات الرشاقة الاستثنائية (١) (٢) تستند من القيادة التالية على حدود المسموح بها.
٤. يجب أن يطبق قرارات الرشاقة الاستثنائية (٤) (٥) وفقا لمرونة القيادة المتوافقة -
ساعات ووقوف وفقا لعدد (١٥) وقفة خلال ساعات ووقوف لمدة الثمانية التالية على الطرق، وذلك
٥. يجب إبلاغ الجهات المختصة بأي مخالفة.
يجب على السائق الالتزام بسلامة البضائع والراحة اليومية والأسبوعية بعض النظر عن عدد الشاحنات المفوض بها.
٨ لا تختص فترة الإراحة أو الوقت للراحة أثناء شركة الساعة أثناء تركوف
في حال وجود وسائل ومساعد له بالشائبة فإن قرارات الإسبوعية خارج الشائبة أثناء تركوف.
١ أي تعديلات أو مطالبات على اتفاقيات الدولة تنوب منها للشركة داخل المقصورة
٢ يتم تشغيل بالاتفاقيات الدولية التي تقطعها وعمروها من البيئات وفق الآلية التي تحددها الهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد