القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الجادية والسبقوت
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجب أن يشتمل عقد التأجير على البيانات الأساسية التالية: أ- اسم المؤجر وتوقيع إعذار العقد والسند الأساسية على أطراف العقد. ب- اسم المؤجر وعنوانه ووسيلة الاتصال به و رقم ترخيصه. ج- تعريف التأجير وقيمة الإيجار. د- مدة العقد. ٢. رقم تسجيل مركبة النقل والحالة ووثائقها. ز- مكان وتاريخ تسليم مركبة النقل للمستأجر. ٣. رقم وقيمة التأمين المركبة والضمانات. ط- رقم وقيمة التأمين المركبة والضمانات. ي- مكان استخدامه ومدة الاستخدام. ق- توعية المؤجر والمسألة داخل و خارج المركبة. ك- توعية المؤجر والمسألة داخل و خارج المركبة. ل- توعية المؤجر والمسألة داخل و خارج المركبة. م- كيفية إعادة مركبة النقل قبل تاريخ انتهاء المدة. ن- كيفية إعادة مركبة النقل قبل تاريخ انتهاء المدة. أ- إنهاء إيجار المركبة. ب- إنهاء إيجار المركبة. ٢. يجوز لإجراء أي تعديل على عقد التأجير بعد إبرامه أو إطرف أطراف العقد. وفي حال التخلف بين أطراف عقد التأجير فيرجع في ذلك لأحكام المخلصة. الباب الثامن: المسؤوليات والالتزامات في عقد التأجير الفصل الأول: مسؤوليات والمتزامات المؤجر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧