اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة الثانية والسبعساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المؤجر بما يلي:
١. صلاحية مركبة التأجير للاستخدام.
٢. إشهار مركبة التأجير. بتسليم الفحص أو أية حالة ظاهرة أو إخلال فيما بين المستأجر والمؤجر. تعبير إشعاريا. بتسليم وقتي إخطار بأي تعديل أو إهمال من قبل المستأجر.
٣. استلام مركبة التأجير وفي الوقت الحالي عدم قيام المستأجر بأي مخالفة وأعمال إرجاء.
٤. التعامل الفوري وبشكل واجب على ضمان سلامة المركبة وعدم تأخير إصلاحها.
٥. عدم إتلاف المركبة.
٦. تحصيل كافة الضرائب والرسوم المقررة للمركبة مبلغا مبيتا بأن اسم المستأجر عند إتخاذها.
٧. إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المركبة من أي سوء واستخدام.
٨. إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المركبة من أي سوء واستخدام.
٩. إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المركبة من أي سوء واستخدام.
١٠. تحصيل كافة الضرائب والرسوم المقررة للمركبة مبلغا مبيتا بأن اسم المستأجر عند إتخاذها.
١١. موافاة البيع بالمركبة على علم بأي مخالفات أو أضرار تلحق بها.
١٢. التكفل من سران بضمانة للمستأجر.
١٣. التكفل من ضمان المركبة على كافة المخاطر.
١٤. التزام المؤجر بتعويض المستأجر عن أي خسائر أو أضرار تلحق بالمركبة.
١٥. التزام المؤجر بتقديم كافة الوثائق اللازمة للمستأجر.
١٦. الالتزام بأي تعليمات أو شروط قانونية أو تنظيمية تحددها الجهات المعنية.
الفصل الثاني: مسؤوليات والتزامات المستأجر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد