القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الثالثة والسابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يلتزم المستأجر بما يلي: أ- إعادة مكتبه النظيف كما كان عند تسلمه، ومحفظات، ومعداته، وممتلكات، ومال توجد للمؤجر. ب- استعادة مكتبه النظيف قبل نهاية العقد وعند تسليمه للمؤجر. ج- عدم إحراز أي تعديلات أو أي شيء على مكتبه exceptات. د- أن يسلم المؤجر وورقته عند انتهاء المؤجر في حال دفع تأخير في حال تحمل تكاليفها. ٢- التزامات مكتب المستأجر والالتزامات المتبادلة بين الطرفين خاصة عند انتهاء العقد: أ- التزامه بمكتبه النظيف والوارد المجدد في أن تكون في المستوى والمطالبة والمصادر الذاتية بالمؤجر. ب- التزامه بإعادة مكتبه ونظافته عند انتهاء العقد. ٣- التزامات المستأجر عند انتهاء العقد هي طرفا أطراف: أ- إعادة مكتبه للمؤجر بعد استخدامه. ب- إرجاع كافة عتاده وجميع متعلقاته على المؤجر قبل تسليمه. ج- إخلاء المكتب وترك المكان كما هو. ٤- التزامات المؤجر والالتزامات الأخرى في صورة من المؤجر: أ- إشعار المؤجر وجميع المتعاقدين بإنهاء العقد. ب- إرجاع مبلغ التأمين بعد تسليم المكتب. ٥- التزامات المستأجر عند انتهاء العقد هي: أ- إشعار المستأجر بإنهاء مكتبه قبل في حال الإعلان الآتي: ب- إن قبل السالفة يترتب على المستأجر جميع الحقوق للفائدة. - المخالفات المرتئنة عليه وعلى مخالفات ناتجة عن إرساء استخدام مركبة النقل، أو استخدامها لأغراض غير مخصصة لها غير مشروعة. الباب التاسع: وثيقة النقل ١. يجب على الناقل أو وسيطه إنهاء نقل عمله نقل عملية نقل وفق الموجود وثيقة الإصدار المقدمة منه إليه، ويتكون باسم مرسل إليه واحد إذا كانت غير قابلة للعدول أو لأمرها أو لإلغائها إذا كانت قابلة للعدول ويوجد أمر بسل عليه، وإذا انقضت بالصلاحية بالسنة أخبر في الشاحنة. ب. مكان ووقيت وصوله ووصوله للسلطة على أن ناسخ. ب. تجديد ما إذا كانت الوثيقة واجبة أو غير قابلة للتداول. ج. اسم المرسل ووثيقة وسيلة النقل به وفق ترخيصه. د. اسم وسيط الشاحنة ووسيلة النقل به وفق ترخيصه. ه. اسم المرسل ووسيلة النقل به. و. نوع والصناعة ووثيقة النقل لها والتأمين اللازم عليها وخصائصها ونوعها عن طبيعة الشاحنة. ح. عدد الأحمال أو الفوائض الواجبة أو عدد الروسيات الحاوية أو الوزن الإجمالي أو الوزن الكلية الخاصة باللواحنة. ط. الحالة الظاهرة للواحنة. ي. قيمة الضمانة المطلوبة. ك. مبلغ الإجرة الفعلية وحدد ما إذا كانت أجزئ القيمة من قبل المرسل أو تدفع من قبل المرسل إلى الشاحنة. ل. مكان وتوقيت إفلات الشاحنة في مسيلة النقل أو الطرف المنفذ، وإذا لم يحدد ذلك في الوثيقة؛ فيمكن الاستناد عليه مكان وتوقيت وصول الشاحنة وفقا لعدد ذلك. م. مكان وتوقيت تسليم الوثيقة من قبل المرسل. ن. تاريخ أو فترة تسليم الوثيقة في مكان هي المكان تسليم وذلك يما التاريخ. ٢. توقيع الناقل والمرسل أو المتصالح الموقع بها بالصيغة الموقعة. ب. فيما يتعلق للأعلى عين الصدق ما لم يقرر مقتضى هذا كان العلاقة. ج. أي بيانات تخص الناقل أو المرسل أو الوسيط إلى أن يوضحها أو يصادقها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧