اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة الحادية والتربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لللجنة طلب إخطار أي مركبة نقل للفحص الفني الدوري قبل انتحاء مدة صلاحيته في الحالات التالية:
١. وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء مركبة النقل الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.
٢. بوجود عيوب كبار مثل تآكل أو مشافعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد