القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الحادية والتربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لللجنة طلب إخطار أي مركبة نقل للفحص الفني الدوري قبل انتحاء مدة صلاحيته في الحالات التالية: ١. وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء مركبة النقل الرئيسية ذات الصلة بالسلامة. ٢. بوجود عيوب كبار مثل تآكل أو مشافعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧