القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ

المادة الثالثة والمشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
123-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لحقل ذي مصلحة خلال (١٤) أربعة أشهر من تاريخ خذم المخالفة الامتراض أمام لجنة النظر في الامتراضات على مخالفات النقل البري، و يجع الجمع الأحوال يجوز التنظيم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (٣٠) ثلاثة يوما من تاريخ إقراره من قبل اللجنة. الوكيز الوثانة والحقوقيات الملكية العربية السعودية أمانة سر مجلس الإدارة هيئة النقل العام الفصل السابع: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧