اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 123-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المخرخص له الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خاليةا أم أو خاصا إلا ذلك، سواء خلال مدة سريان صلاحية الترخيص أو بعد انتهائه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد