اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 123-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المخرخص من الأنظار الناجعة عن المخالفة والتي تخفي بالغير إذا كان الضرر ناشئا عن خطأ أحد أصحاب التشغيل أو يسببه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد