اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 123-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المخرخص له بممارسة الشاغل الالتزام بالتالي: بالتعاملات السابقة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة ومتطلبات البلدية والمراوغة وأمنها وغيرها.
الهيئة العربية السعودية
أمانة سر مجلس الإدارة
هيئة النقل العام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد