القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
123-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المخرخص له بممارسة الشاغل الالتزام بالتالي: بالتعاملات السابقة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة ومتطلبات البلدية والمراوغة وأمنها وغيرها. الهيئة العربية السعودية أمانة سر مجلس الإدارة هيئة النقل العام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧