اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 123-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مراقب الخدمة:
١- إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة له
٢- تحرير محضر الضبطي حال وجود مخالفة لأي من أحكام هذه اللازمة، وإشعار المخالف بالمخالفة المرتقبة، وأخذ توقيع الإشعار أو محضر التحصيص ووقوع حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك
٣- تحكيم اسم المخالف وبيانته إلى ما يحضر المحضر، وتحديد مكان وتاريخ وقوع المخالفة، ووصف المخالفات المضبوطة، وسبل الغرامة المالية المقررة عن كل مخالفة.
أمانة سر مجلس الإدارة
هيئة النقل العام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد