القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
123-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون الترخيص ملغى ب: الحالات التالية: أ - إفناء السجل التجاري للمنشأة. ب - تصفية الشركة سواء كانت بالاتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي. ج - بطلب من المنشأة معارضة المادة (السادسة عشرة). د - وفاة صاحب المؤسسة الفردية. ٥ . التنازل عن الترخيص دون موافقة الجهة. و مضى مدة (٦٠) تسعين يوما أي إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص. ز . التوقف عن الممارسة النشاطية على ذلك. (٦٠) ستين يوما دون إذن موافقة الجهة على ذلك مع عدم الإخلال بالالتزامات المترتبة على ذلك. ٢ - مع مراعاة ما يرد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز لوزارة صاحب المؤسسة الفردية المخول (٦٠) تسنيم يوما من تاريخ الوحدة، تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار، على أن ينهد الوكيل الشرعي لوزارة بالالتزام باحقام هذه اللائحة خلال مدة الوفاء أو التصحيح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧