اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 123-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الصواب التالي:
أ - سريان شهادة الزكاة والدخل.
ب - إفناء السجل التجاري والدخل.
ت - سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
٢ - يجب على المنشأة إخطار الهيئة كتابيا بطلبها إلغاء الترخيص أو بعدم الترخيص بمجرد الترخيص بمدد لا تقل عن (١٠) تسعين يوما قبل التوقف عن ممارسة النشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد