القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
123-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في (١)، ب، د) من المادة (٢) و (١/ج) من المادة (١٣) يتم تجديد الترخيص بطلب من المشاة لمدة مادة مسماة، وعند انتهاء المدة المحددة ينتهي الترخيص، ويقدم طلب التجديد ويتم استيفاء جميع شروطه خلال مدة (١٨٠) مائة يوم قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧