القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
123-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة المادة (الثالثة عشرة)، يجوز للمشاة التنازل عن الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، ووفق الشروط الآتية: ١ - موافقة الهيئة المسبقة على التنازل ٢ - أن تتضرر المشاة التي كفئة الشروط الواجب توافرها لمن يرخض له بممارسة النشاط. ٣ - أن يكتسب المشاة القانون الذي عند التنازل باسم ١ - أن يستمر مسؤولية المشاة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه. ٦ - عدم ممارسة النشاط من قبل المتزاعل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه. ٧ - أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه للازمة وكذلك التمليات ذات العلاقة. ٨ - استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (١٠) تسعين يوما من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل، وإلا اعتبر الطلب ملغى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧