اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 123-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة المادة (الثالثة عشرة)، يجوز للمشاة التنازل عن الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، ووفق الشروط الآتية:
١ - موافقة الهيئة المسبقة على التنازل
٢ - أن تتضرر المشاة التي كفئة الشروط الواجب توافرها لمن يرخض له بممارسة النشاط.
٣ - أن يكتسب المشاة القانون الذي عند التنازل باسم
١ - أن يستمر مسؤولية المشاة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
٦ - عدم ممارسة النشاط من قبل المتزاعل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
٧ - أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه للازمة وكذلك التمليات ذات العلاقة.
٨ - استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (١٠) تسعين يوما من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل، وإلا اعتبر الطلب ملغى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد