اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 123-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة لمصلحت الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص موظف الخدمة بمساءلة الرقابية والتقييم وأيضا مخالفات هذه البنود هذه المخالفة، ويتخذ الإجراء اللازم للتأديب من الانزام بالمخالفات هذه اللازمة، وتمام تقديم الخدمات بجودة عالية، وله على سبيل المثال لا الحصر: الإبلاغ على المحصلة والبيانات ذات العلاقة بمزاولة النشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد