اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 123-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتمس المرخص له لتزيد عن (١٠) عشرة أيام عمل بمراجعة الهيئة مشى ما تم استعداله رسميا من خلال الفوات المتعمدة ومنها المعوان البيوريدي، وإلا جاز له الهيئة إخفاءه عنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد