القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
123-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتمس المرخص له لتزيد عن (١٠) عشرة أيام عمل بمراجعة الهيئة مشى ما تم استعداله رسميا من خلال الفوات المتعمدة ومنها المعوان البيوريدي، وإلا جاز له الهيئة إخفاءه عنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧