اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة الخامسة المحكمةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
واجبات المخالفين:
يجب على المخالفين الالتزام بجميع ما تقرره الجهات المختصة وجميع الأنظمة المعمول بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد