اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة السادسة والقرينةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صلاحية المتابعة؛ الهيئة هي الجهة المسؤولة عن متابعة المرخص/المصرح له، والتخفيف من التزامه بأحكام هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد