القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة الخامسة وخصائصها
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تأكيد النفاذ: 1. تحل هذه اللائحة محل ترخيص أركاب سياح بالرئات الظاهرة فيما بين المدن أو في الدول الأخرى أو في الملكية التشفيرية للأنف العاملة لممارسة نشاط الشاطئ. 2. الآجرة العاملة الصادرة غير القابلة للرقم رقم (١٤/٢٠) و/أو رقم (١٥/٢٠) و/أو رقم (١٦/٢٠) و/أو رقم (١٧/٢٠) و/أو رقم (١٨/٢٠) و/أو رقم (١٩/٢٠) و/أو رقم (٢٠/٢٠) و/أو رقم (٢١/٢٠) و/أو رقم (٢٢/٢٠) و/أو رقم (٢٣/٢٠) و/أو رقم (٢٤/٢٠) و/أو رقم (٢٥/٢٠) و/أو رقم (٢٦/٢٠) و/أو رقم (٢٧/٢٠) و/أو رقم (٢٨/٢٠) و/أو رقم (٢٩/٢٠) و/أو رقم (٣٠/٢٠). ويشترط إخراج تعديل تقدم هذه لائحة المركز التراخيص الصادرة غير السارية، واللغتي جميع مائرات معها من أحكام وتعليمات اللائحة. ٢. تشهر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد يوم من تاريخ نشرها. جدول رقم (1): المخالفات والعقوبات لأجرة | | وصف المخالفة | قيمة المخالفة | العقوبة | | 1 | ممارسة النشاط دون ترخيص | 0--- خمسة آلاف ريال | | | 2 | ممارسة النشاط برشخى ملحق | 0--- خمسة آلاف ريال | | | 3 | ممارسة النشاط قبل إفراغ الترخيص | 0--- خمسة آلاف ريال | | | 4 | ممارسة النشاط أثناء الترخيص | 0--- خمسة آلاف ريال | | | 5 | إيقاع أحد الخدمات المذكورة في النشاط | 0--- خمسة آلاف ريال | | | 6 | إيقاع عدد سريان الإجراءات المعطاة عن النسخة الح]دده | 0--- خمسة آلاف ريال | | | 7 | عدم إرتداء بالازياء الإلكترونية التي تخدمها الهيئة أي منها | 1--- ألف ريال | | | 8 | عدم إرتداء الزي الخاص بالنشاط المعتمد أثناء الترخيص | 1--- ألف ريال | | | 9 | تشغيل وسائل الباعة المالية مائة | 1--- ألف ريال | | | 10 | تشغيل وسائل الباعة النافذة السائلة | 2--- ألف ريال | | | 11 | عدم إخراج أثمان أو النقود على يد العاملين | 3--- ألف ريال | | | 12 | تشغيل سلع أو خدمات أخرى بالمتفق عليها | 4--- ألف ريال | | | 13 | تشغيل سلع أو خدمات أخرى بالمتاجر | 5--- ألف ريال | | | 14 | عدم إخراج أثمنة أو نقود من المتاجر | 6--- خمسة آلاف ريال | | | 15 | تشغيل بضائع وخدمات أخرى بالمتاجر | 7--- خمسة آلاف ريال | | | 16 | عدم إخراج البضائع من المتاجر | 8--- خمسة آلاف ريال | | | 17 | عدم إخراج أثمنة أو نقود على يد العاملين | 9--- خمسة آلاف ريال | | | 18 | التحول إلى النشاط خارج المهلة المحددة | 10--- خمسة آلاف ريال | | | 19 | ممارسة النشاط مخالفا للأنظمة | 11--- خمسة آلاف ريال | | | 20 | عدم تجديد الإجازة الخاصة بالنشاط | 12--- خمسة آلاف ريال | | | 21 | عدم تجديد الترخيص | 13--- خمسة آلاف ريال | | | 22 | عدم تجديد الإذن الممنوح له | 14--- خمسة آلاف ريال | | | 23 | عدم تجديد الرخصة التجارية | 15--- خمسة آلاف ريال | | | 24 | عدم تجديد رخصة العمل | 16--- خمسة آلاف ريال | |

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧