اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة الثانية وخصائصهاساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له التقيد بالتعليمات:
كمتطلبات توظيف الشاطئ وعليه عمل المراة، والممتطلبات البلدية والموروثة وغيرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد