اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة الثالثة وخصائصهاساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن الظهار:
يجب المرخص له بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأضرار الناتجة التي تلحق به إذا كان الضرر ناتجا عن خطأ داخل الشاطئ أو سبيبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد