اللائحة الخاصة بتطبيق أحكام مواد نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1396هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13130/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١٩ - تعامل قيمة الأموال والأعيان والطوابع والأوراق ذات القيمة
المختلفة أو المبددة أو المفقودة وفقا لبايت التي تتضمنها
الأنظمة والتعليمات المربعة أو ما يصدر بشأنها مستقبلا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد