القانوني

اللائحة الخاصة بتطبيق أحكام مواد نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1396هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13130/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١٩ - تعامل قيمة الأموال والأعيان والطوابع والأوراق ذات القيمة المختلفة أو المبددة أو المفقودة وفقا لبايت التي تتضمنها الأنظمة والتعليمات المربعة أو ما يصدر بشأنها مستقبلا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٦/٠٨/٢٠