اللائحة الخاصة بتطبيق أحكام مواد نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1396هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13130/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢٠ - في حالة تكليف الموظف وفق إحكام المادة العاشرة من النظام
يشتد أحد مواقفته العملية قبل صدور قرار التكليف .
٢١ - لا تنطبق أحكام المادة العاشرة التي لا تعتد ضمن الواجبات الأساسية للموظف التي لا تعبد وطبيعة شاغليها
ضمن الوظائف المنظمة .
٢٢ - لا يجوز تكليف الموظف وفق المادة العاشرة في الأحوال التالية :
١ - خلال سنة التعييرية .
ب - أثناء فترة التعيقيف معه .
ج - اذا كان معينا على بند الأجور أو العمل أو الوظائف المؤقتة
أو لانتحه استخدام الموظفين غير السعوديين .
د - اذا كان قد سبق أن حل من قبل بواجبات التكليف وفق المادة
المعاشرة من النظام وتقرر مجازاته .
٢٢- الموظف المكلف بالمهدة وفق أحكام المادة العاشرة من النظام تتم محاسبته عن المهدة ومن قبل مدير الادارة المالية أو رئيس المحاسبة أو مدير الادارة المستودعات أو من يقدم مقامه حسب الحالة في الوضع المقرر ويكون مسؤولا بالتضامن مع الموظف عن المخالفات التي تظهر فيه بعد مالم يكون الموظف اخلف قد تعايل المحاسبة وعند المحاسبة ويخطر مدير القصر أو بصوصه من نتائج المحاسبة وبعض عدم الإخلال باحكام المادة (٢٨) من نظام الموظفين العام يجري على راتب الموظف المكلف بالمهدة في حالة التباطؤ للتقدم للمحاسبة خلال العشرة أيام التالية للموعد المقرر لاجرائها وتتخذ في جميع الأحوال الإجراءات التأديبية بحقه
٢٤- تسري أحكام المواد (٢٢-٢٣) من هذه التعليمات على حالات التكليف وفق المادة العاشرة غتر من النظام
٢٥- تتغير الخدمات المكتسبة في القطاع الخاص في وظائف تمثيل واجابتها مع واجبات الوظائف الناشئة لتقام مباشرة الأموال العامة وذلك لفرض التكليف وفق المادة العاشرة غتر من النظام على أن تكون ضمن الخدمات الواردة في ديوان المقرر على أن تكون ضمن الخدمات الواردة في ديوان المقرر
٢٦- تشكل لجنة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني تضم ممثلين عنها وعن ديوان الرقابة العامة ومدير الموظفين العام وتتولى تنفيذ الإجراءات اللازمة للحقجز عن الكفالات المحدودة بموجب نظام كفالات الموظفين السابق وفقا لأحكام الانتقالية التالية:
(١) يقوم الموظفون بالمؤون بأي نوع من أنواع الكفالات التي كانت مطلقة بموجب نظام الكفالات الملحق وكذلك أولئك
الذين شمل النظام المذكور وطانهم حتى ولولم يقدموا كفالات لأي سبب كان القانون على رأس العمل أو المكشوفة أيديهم عنه أو الذين بإشاون أعمال أخرى حاليا وممازت كفالاتهم وورثة الموتوفين منهم بعلم وتقدم النموذج رقم (٢) المرفق الى إدارة شؤون الموظفين في الجهة الإدارية التابعين لها حاليا أو لأخر جهة كانوا تابعين منهم
(٥) تستخرج من الحساب الآلي كشوفات متخصصة في كل نوع من أنواع الكفالات - وترسل الكشوفات المذكورة بعد الاحتفاظ بنسخ منها إلى الجهات ذات العلاقة التي تم الحجز أو تسجيل الكفالة لديها - مثل كتاب العدل بالنسبة للمكلفين كفالات عقارية وإدارة المساعات بالنسبة للمكلفين بكفالات نقدية .٠٠٠ إلخ - لكي تقوم بالاتخاذ اصلا من وجود الكفالة وتقديمها لديها والإيضاح عن أي تطورات تمت عليها منذ تاريخ توقيعها
(٦) تقوم الجهات التالية لها الموظف الكفل والذى رفع عنه التموذج (٢) منه بهاذا اتياز اجراءات الجرد للمصروف عليها عهدته ومحاسبته عليها وفق اجراءات الجرد الموصورة عليها في لائحة اجراءات الجرد الصادرة من معالي رئيس ديوان المراقبة العامة - إذا بنت إليها باضار شهادة إبراء الذمة نموذج (٤) والمرفقة وبيد استكمال الوثائق الجهات ذات العلاقة الموظفة بها تقوم ببعث صورتها بعد تسليم الأصل إلى الموظف المعني (١) ليجنى كفالات في وزارة المالية التي تقوم بإجاز جهاز المحاسب الآلي منها لتسجيلها لديه ضمن باقي المعلومات الواردة من الجهات الأخرى
(٧) الموظفون الذين يثبت وجود ما يؤخذون عليه فتسجل نتيجة الجرد في الحساب الآلي وتستخرج بيانات منفصلة بهم تبلغ جهات المعنية بتسجيل حقوق الخزينة العامة على أن هذا التبليغ لا يخل أصلا بالتواعد والضوابط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد