القانوني

اللائحة الخاصة بتطبيق أحكام مواد نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1396هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13130/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١٥ - يعتبر مدير ادارة المستودعات أو من يباشر اختصاصه ضمن المطلوبين المسؤولين المعنيين في المادة الثامنة بالنسبة للمستودعات والعهد العينية ١٦ - يعفي من مسئولية التضامن كل مدير أو رئيس ليس له حق الاشراف والتوجيه على الجهة التي ينشئ فيها العجز أو الاختلاس ١٧ - لا تخل الجزاءات الواردة في المادة الثامنة بالمجازات التي توق على إعضاء لجان الجرد طبقا للأطمة المربعة اذا ثبت إهمالهم أو تقصيرهم في أداء واجبهم . ١٨ - في حالة ثبت النقص أو الاختلاس تتخذ الجهة الادارية تابع لها صاحب المهده الإجراءات الواجبة وفقا لنظام جباية أموال الدولة والتعليمات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن لاستناده حقوق الدولة من الأموال الخاصة للموظفين المتضامنين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٦/٠٨/٢٠