اللائحة الخاصة بتطبيق أحكام مواد نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1396هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13130/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١٢ - تكون شهادة تبينة المدني بها في الفقرة (١) من المادة السادسة من هذا النظام حسب النموذج رقم (١) الملحق بهذه التعليمات
١٣ - اجراءات الجرد والمحاسبة المنهي بها في الفقرة (ب) من المادة السادسة من هذا النظام هي الاجراءات الواردة باللائحة التي يصدرها رئيس ديوان المياة الطبيب للمادة السابعة من النظام المذكور ولا تلغي تلك الائحة أو تكون بدلا ما تضمنته الأنظمة والتعليمات الأخرى بشأن الجرد
١٤ - يطبق بشأنها احكام لائحة اجراءات جرد الصنادق والمستودعات والعهد العينية التي يصدرها ديوان المراقبة العامة تنفيذا لأحكام هذا النظام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد