القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الجمعية اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها، ولا تعقد الجمعية العمومية اجتماع غير عادي إلا بطلب مسيب من الوزارة أو من مجلس الإدارة، أو بطلب عدد لا يقل عن (٢٥٪) من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧