القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يدعو رئيس المجلس الإدارة أو من يفوضه أعضاء الجمعية، ويشترط لصحة الدعوة ما يأتي: (١) أن تكون خطية. (٢) أن تكون صادرة من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضه أو من يحق له دعوة الجمعية نظاما. (٣) أن تشمل على جدول أعمال الجمعية العمومية. (٤) أن تحدد بوضوح مكان الاجتماع وتاريخه ووساعته النقدة. (٥) أن يتم تسليمها إلى العضو والوزارة المحددة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما تقويميا على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧