اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الجمعية أن تقيد بنظر الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها، ولا يجوز لها أن تترك في مسائل غير مدرجة فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد