القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية؛ تختص الجمعية العمومية العادية بالإتي: ( 1 ) دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للمنة الممتنبة، واعتمدها ما ناقشتها. (٢) إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة. (٣) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه. (٤) إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته. (٥) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتجديد مدة عضويتهم، وإبداء نعم المجلس الإدارة السابق. (٦) تعيين محاسب مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه. (٧) مخالطبات الوزارية وملاحظاتها على الجمعية إن وجدت. (٨) التصرف في أي من أصول الجمعية بأشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية. (٩) أية مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول الأعمال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧