اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية، تختص الجمعية العمومية غير العادية:
(١) البيت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو إسقاط العضوية عنه، وانتحاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة.
(٢) إغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة.
(٣) اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
(٤) إقرار تعديل هذه اللائحة.
(٥) حل الجمعية اختياريا.
مركز الملك سلمان للبحوث Disability Research
علم البينفيلس Science Benefiting People
www.kscdr.org.sa
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد