القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية، تختص الجمعية العمومية غير العادية: (١) البيت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو إسقاط العضوية عنه، وانتحاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة. (٢) إغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة. (٣) اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى. (٤) إقرار تعديل هذه اللائحة. (٥) حل الجمعية اختياريا. مركز الملك سلمان للبحوث Disability Research علم البينفيلس Science Benefiting People www.kscdr.org.sa

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧