القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخص مجلس الإدارة بالنظير في طلب العضوية للجمعية ولتبات فيه، ويتعامل مع الطلب وفقا للحالات والشروط الآتية: (1) إذا كان طالب العضوية شخصا من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الآتي: (أ) أن يكون سعودي الجنسية. (ب) ألا يكون كامل الأهلية. (ج) أن يكون كامل الأهلية. مركز هلالان للبحوث الإعاقة King Salman Center For Disability Research Science Benefitting People علم بنفس الناس www.kscdr.org.sa ( د ) أن يكون حسن السيرة والسلوك. ( ه ) ألا يكون قد صدر بحقه نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم يرد له اعتباره. ( و ) الالتزام بسداد اشتراك العضوية. ( ز ) أن يقدم طلبا للانضمام يتمسم اسمه هوية الوطنية ولقبه، وسنه وجنسيته ورفع الهوية الوطنية وإثباته ومحتوى، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني و رقم الهاتف الجوال، ويرفق بطبعه صورة من هويته الوطنية. ( ي ) إذا كان طالب العضوية شخصا من ذوي الصفة الاعتبارية من الجهات الآلية أو الخاصة فيشترط فيه الآتي: ( أ ) أن يكون سعوديا. ( ب ) أن يقدم طلبا للانضمام اسمه حسب الهوية الرسمية وجنسيته ورفع التسهيل أو الترخيص وعنوانه الوطني، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني و رقم الهاتف، ويرفق صورة من السجل التجاري أو الترخيص أو الصفة الوظيفية، أو ما يثبت حالته النظامية وفق النظام الحاكم له، ويكون مساري المفعول. ( ج ) أن يعين ممثلا له من ذوي الصفة الطبيعية، ويجب أن يتوفر فيه الشروط الواجبة في عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧