اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخص مجلس الإدارة بالنظير في طلب العضوية للجمعية ولتبات فيه، ويتعامل مع الطلب وفقا للحالات والشروط الآتية:
(1) إذا كان طالب العضوية شخصا من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الآتي:
(أ) أن يكون سعودي الجنسية.
(ب) ألا يكون كامل الأهلية.
(ج) أن يكون كامل الأهلية.
مركز هلالان للبحوث الإعاقة
King Salman Center For Disability Research
Science Benefitting People
علم بنفس الناس
www.kscdr.org.sa
( د ) أن يكون حسن السيرة والسلوك.
( ه ) ألا يكون قد صدر بحقه نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم يرد له اعتباره.
( و ) الالتزام بسداد اشتراك العضوية.
( ز ) أن يقدم طلبا للانضمام يتمسم اسمه هوية الوطنية ولقبه، وسنه وجنسيته ورفع الهوية الوطنية وإثباته ومحتوى، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني و رقم الهاتف الجوال، ويرفق بطبعه صورة من هويته الوطنية.
( ي ) إذا كان طالب العضوية شخصا من ذوي الصفة الاعتبارية من الجهات الآلية أو الخاصة فيشترط فيه الآتي:
( أ ) أن يكون سعوديا.
( ب ) أن يقدم طلبا للانضمام اسمه حسب الهوية الرسمية وجنسيته ورفع التسهيل أو الترخيص وعنوانه الوطني، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني و رقم الهاتف، ويرفق صورة من السجل التجاري أو الترخيص أو الصفة الوظيفية، أو ما يثبت حالته النظامية وفق النظام الحاكم له، ويكون مساري المفعول.
( ج ) أن يعين ممثلا له من ذوي الصفة الطبيعية، ويجب أن يتوفر فيه الشروط الواجبة في عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد