اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) يجب على مجلس الإدارة في حالات زوال العضوية رقم (٣) و (٤) و (٥) من المادة الثانية عشرة عشرة عشرة مرة من هذه اللائحة إبلاغ من زالت عضويته خطيا بزوال عضويته وحقه بالاعتراض.
(٢) يجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم طلبا إلى مجلس الإدارة لرد العضوية إليه، وعلى المجلس أن يبت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو.
(٣) لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته ولا لورثته المطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية سواء كان اشتراكا أو هيئة أو تبرعا أو غيرها.
مركز الملك سلمان للبحوث العلاقة
King Salman Center For Disability Research
Science Benefitting People
www.kscdr.org.sa
الفصل الثالث
الجمعية العمومية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد