القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) يجب على مجلس الإدارة في حالات زوال العضوية رقم (٣) و (٤) و (٥) من المادة الثانية عشرة عشرة عشرة مرة من هذه اللائحة إبلاغ من زالت عضويته خطيا بزوال عضويته وحقه بالاعتراض. (٢) يجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم طلبا إلى مجلس الإدارة لرد العضوية إليه، وعلى المجلس أن يبت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو. (٣) لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته ولا لورثته المطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية سواء كان اشتراكا أو هيئة أو تبرعا أو غيرها. مركز الملك سلمان للبحوث العلاقة King Salman Center For Disability Research Science Benefitting People www.kscdr.org.sa الفصل الثالث الجمعية العمومية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧