اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14410
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) يكون عضوا شرفيا في الجمعية من تري الجمعية العمومية منحه عضويته فخريا نظير مساهمته المادية أو المعنوية للجمعية.
(٢) لا يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.
(٣) لا يحق للعضو الفخري طلب اطلاع على أي من مستندات الجمعية وثائقها ولا حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.
(٤) للعضو الشرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المفيد في سجل العضوية.
مركز الملك سلمان للبحاث العلاقة
King Salman Center For Disability Research
Science Benefitting People
www.kscdr.org.sa
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد