القانوني

اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 1429هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14410

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) يكون عضوا شرفيا في الجمعية من تري الجمعية العمومية منحه عضويته فخريا نظير مساهمته المادية أو المعنوية للجمعية. (٢) لا يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس. (٣) لا يحق للعضو الفخري طلب اطلاع على أي من مستندات الجمعية وثائقها ولا حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد. (٤) للعضو الشرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المفيد في سجل العضوية. مركز الملك سلمان للبحاث العلاقة King Salman Center For Disability Research Science Benefitting People www.kscdr.org.sa

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٧